الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

6

تحرير المجلة ( ط . ج )

المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالإجارة ( مادّة : 404 ) الأجرة والكراء : بدل المنفعة ، والإيجار هو : الإعطاء بالكراء ، والاستيجار : الأخذ بالكراء « 1 » . أصل هذه المادّة ( الأجر ) الذي يفسر في اللغة بجزاء العمل « 2 » ، وهو ظاهر في العمل الذي يكون جزاء للعمل ، ثمّ اتّسع فشمل المال الذي يقع عوض العمل ، ثمّ اتّسع فتناول عوض المنفعة ، أي : منافع الأعيان ، وغلب استعماله واستعمال مشتّقاته من المزيد - كآجر والمجرّد كأجر وإيجار وإجارة - في المعنى العرفي المقتنص من ذلك المعنى اللغوي ، فصار يستعمل حتّى تعيّن في لسان الشرع والمتشرّعة في العقد الذي هو تمليك المنفعة بالعوض المعلوم ، كما هو المعروف من تعريفها عند الإماميّة وسائر فقهاء المذاهب « 3 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة - كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 233 ، درر الحكّام 1 : 372 - بالصيغة التالية : ( الأجرة : الكراء ، أي : بدل المنفعة ، والإيجار : المكاراة ، والاستئجار : الاكتراء ) . راجع : المغرّب للمطرّزي 20 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 5 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 4 . ( 2 ) فسّره بذلك الخليل الفراهيدي ، كما في معجم مقاييس اللغة 1 : 62 . ( 3 ) نسب هذا التعريف للمشهور في كتاب الإجارة للأصفهاني 3 . لاحظ : الشرائع 2 : 413 ، المسالك 5 : 171 . وقارن : الأم 3 : 250 ، المبسوط للسرخسي 15 : 74 ، المغني 6 : 3 ، البناية في شرح الهداية 9 : 268 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 6 ، الفتاوى الهندية 4 : 409 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 4 .